معلومات قانونية نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
على أنواع الإجازات التى يحق للموظفين الحصول عليها بالقطاعات المختلفة، وكذلك مُدة كل منها المستحقة. ومنها وفقا للمادة ٥٣ والتي تنص علي :
للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
تعليقات