تعديل قانون الخدمة العسكرية و الوطنية المصري
🔴 عاجل : صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية على قانون الخدمة العسكرية والوطنية ، القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ ، وتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ مادة (٤٩) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٦) من هذا القانون ، يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة (٥٢) : يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الإحتياط وتخلف دون عذر مقبول . مادة ٧ ( أولا : البندان ج - د ) : (ج) إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية . (د) إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من ...